فَلَمَّا
دَخَلُوْا
عَلَیْهِ
قَالُوْا
یٰۤاَیُّهَا
الْعَزِیْزُ
مَسَّنَا
وَاَهْلَنَا
الضُّرُّ
وَجِئْنَا
بِبِضَاعَةٍ
مُّزْجٰىةٍ
فَاَوْفِ
لَنَا
الْكَیْلَ
وَتَصَدَّقْ
عَلَیْنَا ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
یَجْزِی
الْمُتَصَدِّقِیْنَ
۟
3

وقوله : ( فلما دخلوا عليه ) تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا بلد مصر ، ودخلوا على يوسف ، ( قالوا ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ) يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام ، ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) أي : ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره ، وهو ثمن قليل . قاله مجاهد ، والحسن ، وغير واحد .

وقال ابن عباس : الرديء لا ينفق ، مثل خلق الغرارة ، والحبل ، والشيء ، وفي رواية عنه : الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان . وكذا قال قتادة ، والسدي .

وقال سعيد بن جبير [ وعكرمة ] هي الدراهم الفسول .

وقال أبو صالح : هو الصنوبر وحبة الخضراء .

وقال الضحاك : كاسدة لا تنفق .

وقال أبو صالح : جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر .

وأصل الإزجاء : الدفع لضعف الشيء ، كما قال حاتم الطائي :

ليبك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملا

وقال أعشى بني ثعلبة :

الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفالها

وقوله إخبارا عنهم : ( فأوف لنا الكيل ) أي : أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . وقرأ ابن مسعود : " فأوقر ركابنا وتصدق علينا " .

وقال ابن جريج : ( وتصدق علينا ) برد أخينا إلينا .

وقال سعيد بن جبير والسدي : ( وتصدق علينا ) يقولون : تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة ، وتجوز فيها .

وسئل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ألم تسمع قوله : ( فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ) رواه ابن جرير عن الحارث ، عن القاسم ، عنه .

وقال ابن جرير : حدثنا الحارث ، حدثنا القاسم ، حدثنا مروان بن معاوية ، عن عثمان بن الأسود : سمعت مجاهدا وسئل : هل يكره أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق علي ؟ فقال : نعم ، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب .